في الجنح المخلة بآداب العيلة

في الجنح المخلة بآداب العيلة
المادة 487:
معاقبة الزوجة الزانية بالحبس.

المادة 488:
معاقبة الزوج الزاني بالحبس إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو المتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان.

المادة 489:
عدم جواز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج الذي يجب أن يتخذ صفة المدعي الشخصي.
في الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة:
المادة 503:
معاقبة من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 504:
معاقبة من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة 505:
معاقبة من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصرا أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 506:
تشديد عقوبة مجامعة قاصر في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية.

المادة 513:
معاقبة الموظف الذي راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته.

بحث


أحدث الأخبار

  • زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الل

    اقرأ ألمزيد
  • اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق ا

    اقرأ ألمزيد
  • تابعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق ال

    اقرأ ألمزيد
  • “اللقاء التاسع عشر ...

    اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الاجتماعا

    اقرأ ألمزيد