كلودين عون خلال إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضدّ النساء في لبنان(HELP):
“لا يكفي صدور النصوص القانونية الخاصة بمناهضة العنف ضدّ النساء للوصول إلى الإصلاح الاجتماعي، بل تبقى التوعية الاجتماعية ضرورية، ويبقى أيضاً ضرورياً، استيعاب كافة الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لروحيته وللأسس المبدئية لمقاصده.”
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إفتراضياً في إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضدّ النساء في لبنان (HELP)من تنظيم وزارة العدل في لبنان والمكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
كما شارك في الإطلاق الذي أقيم في تونس وزير العدل القاضي هنري الخوري وممثل عن وزير العدل التونيسي والسيدة بيلار مولارس منسقة سياسة الجوار والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب في مجلس أوروبا، والقضاة المدربين من وزارة العدل، والمدربة المحامية غادة جنبلاط عضو الهيئة الوطني،وحضر اللقاء إفتراضياً من لبنان قضاة ومحامون ومحاميات متدرّجين وبالإستئناف وطلاب وطالبات في مجال الحقوق من مختلف الجامعات.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “تتطلّب مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة، كما تستدعي تدخلات من أطراف متخصصة بمجالات متنوعة. فالقيام بممارسة عنف على امرأة أو على فتاة، يمثل غالبا، إنما ليس دائما، عملاً يعاقب عليه القانون. فلنا أن نتذكر أننا انتظرنا في لبنان لغاية العام 2011 لإبطال إمكان اللجوء إلى العذر المخفف في جرائم قتل النساء، عند تزرع المرتكب بحجة “المس بالشرف”. ولم يعترف المشترع بضرورة حماية الضحايا من العنف الأسري سوى في العام 2014، ولم يجرم التحرش الجنسي سوى في العام 2020. اليوم، بعد إقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان لاقتراح قانون يحمي الأطفال من الزواج المبكر، نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المنظمات المعنية في المجتمع المدني، للعمل على التوصل إلى صدور قانون يفرض بلوغ ال 18 سنة، كحد أدنى للزواج. كما قدمت وزارة العدل إلى الحكومة مشروع قانون تعديلي لقانون الاتجار بالأشخاص، يوفر حماية أكبر للضحايا.”
وأضافت: “ترتبط ظاهرة ممارسة عنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات كافة، بالتمييز السلبي الذي عانت منه النساء لقرون في التشريع كما في الممارسات. وكما هو الأمر بالنسبة إلى أي موضوع ينطوي على تطبيق إصلاح إجتماعي، يمثل إصدار القوانين شرطاً ضرورياً لإجراء الإصلاح، إنما لا يكفي صدور النص للوصول إلى المبتغى. تبقى التوعية الاجتماعية ضرورية، ويبقى أيضاً ضروريا بالدرجة الأولى، استيعاب كافة الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لروحيته وللأسس المبدئية لمقاصده. ترتبط هذه الأسس أولاً وأخيراً بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، إنما التي ظل العمل بها، لحقبات طويلة من الزمن، مقتصراً على الرجال، حتى عندما كانت دساتير الدول تعترف بأنها تنطبق على كافة الأشخاص بما فيهم النساء.
وأشارت إلى أن: ” الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية العام 2030 ، التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، بدعم من المنظمات الدولية، اعتمدت مقاربة مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من زاوية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وقد شملت النشاطات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق هذه الاستراتيجية، اعتبارا من السنة الحالية ولغاية العام 2026: تنظيم حملات توعية حول الطابع الإجرامي للإتجار بالأشخاص، وتدريب الجهات المعنية حول الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات القضاة المختصين لتوفير الحماية الكافية للنساء والفتيات، كما تخصيص المحامين والمحاميات وعناصر القوى الأمنية بمثل هذه الدورات. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن خطة العمل هذه، رمت أيضا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالنصوص والإتفاقيات الدولية المتعلقة بصونها، بنوع خاص لدى الطلاب والطالبات في الجامعات.”
وقالت: “يهمني هنا أن أشير إلى أن التعريف الذي اعتمدته الاستراتيجية للعنف ضد النساء هو “أي فعل ضار يرتكب ضد إرادة شخص ما، ويستند إلى الاختلافات المفروضة إجتماعياً بين الذكور والإناث ، ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألماً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية، ويمكن أن تتم هذه الأفعال في الحياة العامة أو الخاصة.”
وتابعت: “وقد وضعت هذا التعريف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية بشأن التدخلات في العنف القائم على النوع الإجتماعي في الأوضاع الإنسانية. ويشمل هذا التعريف بنوع خاص التحرش الجنسي والتزويج المبكر القسري، والاتجار بالبشر واستغلالهم، والابتزاز الإلكتروني. نذكر هنا، أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق النساء والفتيات في هذه المجالات.”
وختمت: “يسعدنا اليوم التعاون مع وزارة العدل ومع مجلس أوروبا في إطلاق وسائل التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء في لبنان. وأود أن أثمن مبادرة المجلس في توسيع نطاق عمل منصة HELP الالكترونية للدروس حول حقوق الإنسان للمتخصصين في الحقوق، وجعلها تشمل مكافحة العنف في لبنان. أود أن أعرب عن عميق الشكر للمكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس على تنظيم هذا الحدث، كما أشكر وزير العدل القاضي هنري خوري على التعاون الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والقضاة المدربين من الوزارة، والمدربة المحامية غادة جنبلاط عضو الهيئة الوطنية على الجهد الذي بذلوه لإنجاح هذه الدورة التدريبية.”
وخلال اللقاء قدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية عرضاً حول العنف ضدّ المرأة – قطاع الحماية وتمّ التطرّق خلال العرض إلى إطار القانوني (دولي – وطني) لتجريم العنف الذي يتضمّن روابط لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان بشكل عام ومناهضة العنف ضدّ المرأة بشكل خاص وإلى القوانين والتدابير التي ما قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، الوزرات والقوى الأمنية.