مشروع قانون هيئة المرأة لمنع إفلات من يستغل قاصراً من العقاب، أمام البرلمان

أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع قانون يقضي بتعديل المادتين 505 و519 من قانون العقوبات المتعلقتين بجرمي مجامعة قاصر أو بملامسته ومداعبة بصورة منافية للحياء بحيث ألغيت في التعديل إمكانية الإفلات من العقاب لكل مرتكب جرم مجامعة قاصر أتم الخامسة عشرة من العمر أو مداعبته بصورة منافية للحياء، إذا هو أقدم على الزواج منه.
وقد تضمن مشروع القانون أيضاً إلغاء المادة 518 من القانون التي تتناول معاقبة “من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها” وتجيز وقف الملاحقة إذا تم الزواج وإذا كانت الفتاة قاصراً أتمت الخامسة عشرة من العمر شرط صدور قرار قضائي بتعليق العقوبة استناداً إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي، وتنص المادة 518 المقترح إلغائها على أنه:
” لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتمّ الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة او المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلاّ بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية”.
وقد تقدم كل من النواب جيلبرت زوين رئيسة لجنة المرأة والطفل البرلمانية، ونبيل نقولا وآلان عون، باقتراح قانون تبنّى النص الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وهذا الاقتراح يبطل في الواقع بشكل شامل مفاعيل المادة 522 عقوبات، التي سبق أن ألغاها مجلس النواب في تاريخ 16 آب 2017 والتي كانت تجيز للمغتصب الإفلات من العقاب إن هو تزوج من ضحيته