قانون إنشاء الهيئة

قانون رقم 720
صادر في 5 تشرين الثاني سنة 1998
إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الاولى – إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية
انشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
المادة 2 – تأليف الجمعية العامة للهيئة
تؤلف الجمعية العامة للهيئة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة.
المادة 3 – تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة
للهيئة الوطنية جمعية عامة من ثماني عشر عضوا على الاقل واربع وعشرين عضوا على الاكثر، يتم تعيينهم بموجب مرسوم بناء على
اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– تراعى في التعيين المواصفات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.
– ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.
– تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.
المادة 4 – مهام الهيئة
للهيئة المهام الآتية:
أ- مهام استشارية:
لدى رئاسة الحكومة وسائر الادارات والمؤسسات العامة تتناول ا لشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ اجراءات وخطط
لتعزيز اوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل.
تشمل هذه المهام ابداء الرأي والملاحظات واقتراح خطط متكاملة على الحكومة من اجل تحقيق الاهداف التي دفعت الى انشاء الهيئة.
ب- مهام ارتباطية وتنسيقية:
في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبهدف تعزيز هذه الاوضاع مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة.
– ومع مختلف الهيئات الاهلية والمدنية.
– ومع الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
ج- مهام تنفيذية تشمل:
– العمل على اعداد مشروع استراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتطوير كل استراتيجية قائمة عند الاقتضاء.
– وضع خطط عمل خاصة بشؤون المرأة بالتعاون مع من تراه مناسبا من الادارات والمؤسسات العامة كافة وكذلك مع الهيئات
والقطاعات الاهلية والمدنية المهتمة بتعزيز اوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها.
– تنفيذ برامج وأنشطة خاصة ب المرأة اللبنانية وكذلك برامج وانشطة تعود بالنفع على المرأة بوجه الخصوص.
– القيام بدراسات واصدار مطبوعات وتشجيع ودعم الابحاث والدراسات ذات الصلة بشؤون المرأة.
– تنظيم الحفلات والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية والاشتراك في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الاقليمية
والدولية الخاصة ب المرأة وتلك المعنية بشؤونها.
المادة 5 – المكتب التنفيذي للهيئة
للهيئة مكتب تنفيذي يتألف من ثمانية اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
– يعين رئيس مجلس الوزراء بقرار منه، امينا للصندوق من بين اعضاء المكتب التنفيذي.
– تنتهي ولاية المكتب التنفيذي بانتهاء ولاية الهيئة ، أي بعد مرور ثلاث سنوات.
المادة 6 – لجان الهيئة
للهيئة ان تنشئ لجانا مختصة من بين اعضائها.
المادة 7 – تمويل الهيئة
تستمد مالية الهيئة من المساهمة المالية المرصدة سنويا لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي
تتلقاها الهيئة من الهيئات غير الحكومية المحلية والاجنبية ومن المنظمات الدولية.
المادة 8 – انظمة الهيئة
تضع الهيئة نظامها الداخلي وتحدد فيه كيفية عملها وكيفية وضع وتصديق موازنتها، وكذلك نظام موظفيها وطريقة تعيينهم وسائر
الرواتب والتعويضات العائدة لهم.
كما تقر الهيئة نظاما ماليا للاتفاق يعمل به بعد تصديقه من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة 9 – دقائق تطبيق القانون
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 10 – النشر في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 12 / 11 / 1998